العلامة الحلي

213

منتهى المطلب ( ط . ج )

الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد ) « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء ) « 2 » . وما رواه في الصّحيح ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : ( لا بأس ) « 3 » . لا يقال : روى الشّيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا قبّل الرّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء ) « 4 » . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( من مسّ كلبا ، فليتوضّأ ) « 5 » . لأنّا نقول : في طريق الحديثين : عثمان بن عيسى وهو واقفيّ « 6 » ، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصّحيحة الدّالَّة على خلافهما ، وذلك نعم المعين . على انّ الحديث الأوّل يحمل على الاستحباب ، لما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه « 7 » ، قال :

--> « 1 » التّهذيب 1 : 19 حديث 47 ، الاستبصار 1 : 93 حديث 300 ، الوسائل 1 : 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 21 حديث 54 ، الاستبصار 1 : 87 حديث 277 ، الوسائل 1 : 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 . « 3 » التّهذيب 1 : 23 حديث 58 ، الاستبصار 1 : 88 حديث 279 ، الوسائل 1 : 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 5 . « 4 » التّهذيب 1 : 22 حديث 56 ، الاستبصار 1 : 88 حديث 280 ، الوسائل 1 : 193 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . « 5 » التّهذيب 1 : 23 حديث 60 ، الاستبصار 1 : 89 حديث 286 ، الوسائل 1 : 195 الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 . « 6 » رجال العلَّامة : 244 ، رجال النّجاشي : 300 ، رجال الطَّوسي : 380 ، الفهرست : 120 . « 7 » عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصريّ ، مولى بني شيبان وأصله كوفيّ ، واسم أبي عبد اللَّه ميمون ، وكان ختن الفضيل بن يسار ، من أصحاب الصّادق ( ع ) ، روى عن عبد اللَّه بن عبّاس وعبد اللَّه بن عمر والبراء بن عازب ، وروى عنه سلمة بن كهيل . وثّقه العلَّامة والنّجاشي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همام . رجال الطَّوسي : 230 ، رجال النّجاشي : 30 ، رجال العلَّامة : 113 .